مكافاة التميز للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية
شروط و ضوابط
صرف مكافأة التميز لشاغلي الوظائف الصحية المثبتين على اللائحة الصحية
بدل التميز للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية
بدل التميز للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية
شروط صرف بدل التميز :
- لا يزيد البدل عن 30% من راتب الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف .
- الحصول على تقدير ( ممتاز ) للأداء الوظيفي لآخر سنتين .
- تحدد نسبة البدل وفق العناصر التالية :
- الحصول على جوائز أو تكريم للتميز في الأداء من جهات معتمدة :
- القيام بأعمال تطوعية في خدمة المجتمع :
- المشاركة بورقات عمل في الندوات و المنتديات الطبية :
- تقديم بحوث و تجارب علمية متخصصة :
- تأليف كتب علمية أو تثقيفية :
- نشر أوراق علمية في مجله محكمه
- يصرف نسبة 10% من راتب الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف إذا تحقق احد العناصر الموضحة أعلاه
- يصرف نسبة 20% من راتب الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف إذا تحقق عنصرين من العناصر الموضحة أعلاه
- يصرف نسبة 30% من راتب الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف إذا تحقق ثلاث عناصر من العناصر الموضحة أعلاه
- الحصول على براءة اختراع جهاز طبي أو ابتكار تركيبة طبية علاجية أو طريقة جديدة تساهم في تطور و تقدم المجال الطبي
ملاحظة :
في حال تحقق هذا العنصر يصرف نسبة 30% من راتب الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف ولا يجوز الجمع بين هذه النسبة و ما ورد في الفقرات الموضحة أعلاه
4 -السجل المهني :
- عدم صدور قرار تأديبي من لجنة تأديبية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة خلال الثلاث سنوات الماضية.
- عدم وقوع عقوبة فنية أو إدارية خلال السنة الماضية ( مثل : غياب ، تأخر ، إنذار ، لفت نظر ..... الخ )
5 - الإنتاجية :
- الالتزام بمهام التخصص حسب النصاب ( للعاملين بالمستشفيات والمراكز )(مثل العيادات العمليات الجراحية / المناوبات / المناظير / الاشعة التي تم قرأتها / عدد المرضى الجدد .... الخ ).
- ممارسة التخصص ( و يراعى في ذلك عبء العمل للمكلفين بأعمال أخرى ) .
- الالتزام بالحضور والمشاركة في النشاطات التنظيمية والتعليمية بالمنشأة .
- المشاركة او الإشراف على الأنشطة بالمنشأة ( تنسيق جدول المناوبات / جدول العمليات / الأنشطة التعليمية / التقارير / الدراسات . . . الخ ) .
- المشاركة في اللجان الفنية و الإدارية أو العلمية بالمنشأة .
6- تحدد أسماء المستفيدين من هذا البدل وفق محضر يعد من قبل اللجنة الدائمة لصرف مكافأة التميز لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ويرفع لسعادة مدير الجامعة لاعتماده .
7- يبدأ استحقاق صرف المكافئة من تاريخ اعتمادها ، ولا تقبل الطلبات التي سبقت تاريخ إقرارها من رئيس الجامعة .
8 - عند مصادقة سعادة رئيس الجامعة على محضر اللجنة الدائمة لصرف مكافأة التميز
يصدر قرار من سعادة رئيس الجامعة بالمستحقين للبدل ويستمر لمدة (12 شهر ) .
إرشادات وتعليمات لتقديم الطلب :
- يعبأ نموذج الطلب من قبل الموظف (طباعة وليس بخط اليد) ثم يعتمد من رئيسه المباشر .
- توصية من عميد الكلية و يرفع الطلب لرئيس اللجنة .
المستندات المطلوبة :
- نموذج الطلب بعد استكماله .
- صورة من بطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
- صورة من تقرير الآداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين .
- إرفاق المستندات المؤيدة لاستحقاق صرف البدل .
آلية صرف بدل مكافأة التميز
للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية
- تعبئة نموذج طلب صرف مكافأة بدل التميز من قبل صاحب الطلب.
- يرفع الطلب بخطاب رسمي للجنة الدائمة لصرف مكافأة التميز
- يتم دراسة الطلب من قبل اللجنة الدائمة لصرف مكافأة التميز للتحقق من تحقيقه لجميع الشروط الخاصة بصرف البدل.
- تعد اللجنة الدائمة لصرف مكافأة التميز محضر بذلك ويرفع لسعادة رئيس الجامعة لاعتماده.
- يُرسل محضر اللجنة بعد اعتماده من قبل سعادة رئيس الجامعة إلى وكيل الجامعة للصرف .