مجلس الكلية الجامعية بالخرمة

يتألف مجلس الكلية من:

يتشكل مجلس الكلية كل عام مع بداية كل عام أكاديمي ويتولى عميد الكلية رئاسة المجلس بينما تتشكل عضوية المجلس من وكلاء الكلية ورؤساء المجالس الأكاديمية ومدير الشئون المالية والإدارية وأمين المجلس بالإضافة إلى أعضاء آخرين يتم اختيارهم من بين كبار أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

تنظيم المجلس:

  1. عميد الكلية "رئيساً"
  2. وكيل الكلية "نائب الرئيس و أمين المجلس"
  3. وكيلة الكلية
  4. ورؤساء الأقسام الأكاديمية
  5. ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وتأييد مدير الجامعة أن يضم إلى عضويته ثلاثة أعضاء على الأكثر من هيئة التدريس بالكلية أو المعهد أو الكلية المناظرة من فروع الجامعة ويحدد مدة عضويتهم.
  1. تنفيذا للمادة الخامسة والثلاثون من لائحة وزارة التعليم يجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه.

تنظيم المجلس:

  1. تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
  2. تعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من معالي مدير الجامعة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه. وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجلس الكلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الجامعة للبت فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤه، وقراره في ذلك نهائي.

مهام المجلس:

  1. التصديق على مقترح جدول الأعمال في بداية أعمال المجلس.
  2. إدارة جميع شئون الكلية تنفيذا للمادة الرابعة والثلاثون من لائحة وزارة التعليم.
  3. آفاق تطوير الكلية الجامعية بالخرمة.
  4. النظر في جميع الأمور التي تتعلق بالكلية وتقديم اقتراحات يرفع بها لمجلس الجامعة.
  5. التوصية بإقرار الخطة الاستراتيجية للكلية بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للجامعة.
  6. إقرار استراتيجية للبحث العلمي في الكلية.
  7. إقرار الخطة العامة لتطبيق الجودة والاعتماد الأكاديمي بالكلية.
  8. وضع ضوابط القبول والتحويل من الكلية وإليها.
  9. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة قضايا معينة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتنتهي صلاحية هذه اللجان بإنجاز المهام المنوطة بها أو بقرار من المجلس.
  10. .تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية والعمل على نشرها.
  11. النظر في تعيين أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين، والمحاضرين، وإعارتهم، وندبهم، وترقياتهم.
  12. التوصية بإقرار الخطط الدراسية المقترحة والناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع بالتنسيق مع الأقسام الأكاديمية.
  13. إقرار المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية.
  14. إقرار مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.
  15. التوصية بإقرار اللائحة الداخلية أو التنفيذية الداخلية للكلية.
  16. إقرار خطط التدريب والابتعاث اللازمة للكلية.
  17. إقرار خطة النشاط اللامنهجي للكلية.
  18. البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.
  19. النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه أو عميد الكلية للدراسة وإبداء الرأي.
  20. تقديم مقترحات تتعلق بميزانية الكلية.

صلاحيات المجلس:

الشؤون الطلابية:

  1. اعتماد قوائم الحرمان ورفع الحرمان عن الطلبة لدخول الاختبار النهائي.
  2. الموافقة على إعطاء الطلبة فرصة اختبار نهائي بديل خلال فترة لا تتجاوز الفصل التالي.
  3. الموافقة على إعادة قيد الطلبة.
  4. الموافقة على الضوابط اللازمة لتقويم أداء الطلبة المنتسبين.
  5. الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الإجابة خلال فترة لا تتجاوز بداية الاختبارات النهائية للفصل التالي.

الشؤون الأكاديمية:

  1. الموافقة على تحديد درجة الأعمال الفصلية.
  2. الموافقة على أن يكون ضمن الاختبار النهائي اختبار عملي أو شفوي.
  3. الموافقة على استثناء مقررات الندوات والأبحاث والمقررات العملية من الاختبارات والتقديرات وتحديد قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات.
  4. تكوين لجنة لتنظيم أعمال الاختبار النهائي.
  5. تطبيق السرية في إجراءات الاختبارات النهائية.
  6. وضع أسئلة الاختبار النهائي لبعض المقررات بناء على توصية رئيس القسم.
  7. تحديد مدة الاختبار النهائي بما لا يقل عن ساعة ولا يزيد عن ثلاث ساعات.
  8. الموافقة على معادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناء على توصية الأقسام الأكاديمية.
  9. الموافقة على دراسة الطالب لمقررات دراسية إذا أنهى الطالب المقررات المطلوبة للتخرج وكان معدله اقل من المطلوب.
  10. التوصية بإعطاء الطالب فرصة رابعة لرفع معدله التراكمي.
  11. اقتراح أعداد الطلاب والطالبات الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي.
  12. التوصية بصرف تذكرة سفر بالدرجة السياحية ولمرة واحدة خلال المرحلة الدراسية الواحدة إذا كان البرنامج الأكاديمي للطالب يتطلب سفرة خارج مدينة الدراسة.
  13. التوصية بإعطاء الطالب فرصة استثنائية لإنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى لا يتجاوز نصف المدة الأصلية المحددة للتخرج إذا لم ينهي الطالب متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج.
  14. التوصية بإعطاء الطالب المفصول بسبب استنفاذ ضعف مدة البرنامج فرصة لإكمال دراسته لا تتجاوز فصلين دراسيين.
  15. التوصية بإعطاء الطالب المفصول بسبب الإنذارات فرصة لإكمال دراستهم لا تتجاوز فصلين دراسيين.

 

مهام أمانة مجلس الكلية:

  1. استلام المحاضر من الأقسام العلمية المراد عرضها على المجلس من عميد الكلية والقيام بتزويد الأعضاء نسخة منها.
  2. اقتراح أو تحديد موعد الاجتماعات بالتنسيق مع رئيسه وأرسال الدعوات لأعضاء المجلس بالحضور ورقياً أو الكترونياً.
  3. طباعة قائمة للتوقيع للأعضاء الحاضرين.
  4. أعداد جدول أعمال المجلس بترتيب يتم الاتفاق عليه مع أعضاء المجلس.
  5. تجهيز ملف الجلسة.
  6. كتابة المحضر ورفعها إلى عميد الكلية لاعتمادها.
  7. إعداد المستلات ومتابعتها.
  8. حفظ المحاضر وتوثيقها.
  9. رفع خطابات المستحقات المالية للأعضاء.

آلية تنفيذ القرارات:

يتم توزيع التقرير النهائي للمجلس في فترة لا يتعدى عشرين يوما مفتوحة من تاريخ انتهاء أعمال المجلس وذلك عبر:

  1. مراسلة جميع أعضاء المجلس.
  2. سبورة حائطية خاصة بالمجلس
  3. الانترنيت (موقع الكلية).
  4. الدوريات الإخبارية.